728 x 90

Sed vitae pretium accumsan Sed et massa turpis Phasellus platea sem. Ac Suspendisse Aenean Pellentesque ligula Curabitur lorem tempor Vestibulum vel eleifend. Lobortis interdum eget aliquam ornare ligula pede ut Ut dui Vivamus. Natoque eleifend augue convallis congue est ipsum dui et sed sed. Condimentum adipiscing Lorem.

رجوع : الحالة المدنية

 الوثائق المطلوبة:

  • تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية
  • رخصة في نقل جثة تسلم من السيد والي الجهة التي وقعت بها الوفاة 
  • شهادة طبية تفيد أن الموت تم في ظروف طبيعية
  • مضمون وفاة
  • إذن من وكيل الجمهورية إذا كان الموت تم في ظروف غير عادية أو غامض

آجال القيام بالخدمة:

 حينيا  
المعلوم الموظف على الخدمة : 
 مجانا 

 المراجع التشريعية و الترتيبية :

  • الفصول 44 و 45 و 48 من قانون الحالة المدنية عدد 03 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له
  • الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 
  • القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر وأماكن الدفن 
  • الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 07 جويلية 1997 حول إعداد القبور وتراتيب الدفن وتراتيب إخراج الجثث والرفات 
  • منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 03 نوفمبر 1997   

رجوع : الحالة المدنية

الوثائق المطلوبة :

  • شهادة طبية تفيد أن الموت تم في ظروف طبيعي 
  •  بطاقة تعريف المتوفى أو نسخة منها إن تعذر ذلك 
  • تقرير المصالح الأمنية إن كان الموت في ظروف غير عادية تثير الشك 
  • الأشخاص المطالبون بالتصريح بالوفاة هم :
    • قريب المتوفى
    • أي شخص لديه الإرشادات الصحيحة عن الحالة المدنية للمتوفى والاستظهار بمضمون ولادة المتوفى إن أمكن

آجال القيام بالخدمة: 

  • حدد أجل التصريح بالوفاة بـ 03 أيام من تاريخ الوفاة وفي صورة تجاوز هذه المدة لا يقع الترسيم إلا بإذن صادر عن المحكمة المختصة

المعلوم الموظف على الخدمة:

  • مجانا 

المرجع القانوني:  

  • القانون عدد 03 المؤرخ في غرة أوت سنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة الفصول من 43 إلى 58
  • المنشور عدد 108 لسنة 1977 المؤرخ في 20 ديسمبر 1977

رجوع : الحالة المدنية

 الوثائق المطلوبة:

  •  يقع التصريح بالولادة مباشرة خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الوضع من قبل
    • الأب 
    • المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة  
    • كل من شاهد الوضع
  •  وثيقة إثبات هوية أب و أم المولود مثل 
  •  بطاقة التعريف الوطنية للأب والأم
  •  الدفتر العائلي 
  •  مضمون ولادة أحد الأبناء
  •  إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
  •  آجال القيام بالخدمة 
  • يقع الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة وبعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية

 المعلوم الموظف على الخدمة:

  • مجانا    

 المراجع التشريعية والترتيبية:

  • القانون عدد 03 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت سنة 1957 و خاصة الفصول عدد 22 و 23 و 24 و 25 و 27 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية
  • الفصول 03 و 07 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24/ 07 / 1965
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14/02/1989 

رجوع : الحالة المدنية

الوثائق المطلوبة :

  • مضمون ولادة لكل من الزوجين مدة صلاحيته عشرون يوما
  • الشهادة الطبية لإتمام الزواج
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين- .إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
  • موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن حضور إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل وللمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر مضمون وفاة للزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل 
  • نسخة من حكم طلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
  • ترخيص من الإدارة بالنسبة للأسلاك الأمنية والجيش
  • بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة
  • شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب
  • الإ ستظهار ببطاقة تعريف بالنسبة للشاهدين مع وجوب توفر الشروط القانونية  لكليهما.

 آجال الخدمة:

  • من يومين إلى أسبوع


المعلوم الموظف على الخدمة:

  • في التوقيت الإداري : 32.500 
  • خارج التوقيت الإداري : 72.000
  • بالإضافة إلى ثمن الدفتر العائلي : 10.000 
المراجع التشريعية و الترتيبية
  • لفصول 15 و 32 إلى 39 من القانون عدد 03 لسنة 1957 المؤرخ في غرة
  • أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية
  • الأمر المؤرخ في13/08/1965 الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له القوانين الأساسية الخاصة بـالأسلاك النشيطة و أعوان القمارق و الجيش الوطني و الأعوان الدبلوماسيين منشور وزارة الداخلية و التنمية المحلية عدد59 بتاريخ23نوفمبر 2004حول الوثائق المطلوبةلإبرام عقد الزواج

الملاحظات :

  • مع إضافة معلوم الدفتر العائلي 1د وعقد الزواج 1.5 د